السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون عقوبة تلويث المياه البحرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة أن نظام البيئة شدد على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، بما في ذلك المحيطات والبحار، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب جناية تلويث المياه البحرية.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن العقوبات تشمل إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات، مثل مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالقوانين البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة عقوبة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاه م و م" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.