اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة للتعليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح اكتوبر اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
هذا وقد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة تابلت النيابة العامة وزارة التربية والتعليم التابلت
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة