اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة للتعليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح اكتوبر اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
هذا وقد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة تابلت النيابة العامة وزارة التربية والتعليم التابلت
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.