«الإفتاء» توضح حكم قضاء صلاة النافلة الفائتة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ما حكم قضاء صلاة النافلة الفائتة؟، ورد ذلك سؤالًا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية جاء نصه "ما حكم من فاتته صلاة الشفع والوتر إلى آذان الفجر.. وهل أصليهم أم أن الوقت مر"، وأجابت الدار على السؤال بأن العلماء قالوا إن صلاة النوفل تقضى بعد فواتها.
حكم قضاء صلاة النافلة الفائتةوأجابت الدار في مقطع فيديو منشور لها عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حديثها عن حكم قضاء صلاة النافلة الفائتة، أن من اعتاد الصلاة والحفاظ على النوافل وفاتته الصلاة بأن غط في نومه ولم يدرك وقت الصلاة، إلى بعد حلول وقت صلاة الفجر، يجوز له أن يصلى سنة الفجر ثم الفريضة ثم النوافل (الشفع والوتر) الذي اعتاد على أدائهما.
وأوضحت الدار في سياق الحديث عن حكم قضاء صلاة النافلة الفائتة أنه يجوز للمسلم قضاء صلاة النوافل في أى وقت، وذلك وفقًا لرأى من قال بأن النوافل تٌقضى وأن المسلم إذا كان معتاد على شئ فيجوز ضائه في أى وقت.
فضل أداء صلوات النوافلوأكدت دار الإفتاء في حديثها عن قضاء صلاة النافلة الفائتة، أن الإكثار من أداء النوافل سببٌ لمحبة الله تعالى؛ مستدلًة بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».
النوافل الواردة في السنة النبويةوأشارت إلى أن من النوافل التي رغَّب الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في المواظبة عليها: السنن الرواتب التي تتبع الصلوات المفروضة، وهي اثنتا عشرة ركعة عند الحنفية؛ وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر؛ ومجموعها اثنتا عشرة ركعة.
وتابعت: أن تلك النوافل عند الشافعية والحنابلة مقدارها عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وعند المالكية أنه لا حَدَّ للسنن الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة حكم صلاة النوافل صلاة النوافل دار الإفتاء السنن السنن الرواتب الصلوات النوافل
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
كل عام وأنتم بخير.. الإفتاء تعلن غدا الأربعاء غرة شهر رجب 1446هـ وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها ودعائها المختار في وقت وقوع الإسراء والمعراجوأشارت دار الإفتاء إلى أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت دار الإفتاء أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.
وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".
وقال الإمام الواقدي: في رمضان.
والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب].
ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره "البحر المحيط" (7/ 9، ط. دار الفكر) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب".
وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في "المحرر الوجيز" (3/ 435-436، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وكان ذلك في رجب].
وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في "المواهب اللدنية" (2/ 70، ط. دار الكتب العلمية)، والعلامةُ الدياربكريُّ في "تاريخ الخميس (1/ 307، ط. دار صادر).
وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا:
فحكاه الحافظ ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [ويقال: إنه كان ليلة سبعٍ وعشرين من رجب].
وممن اختاره وجزم به: حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه العظيم وديوانه الحافل "إحياء علوم الدين" (1/ 367، ط. دار الشعب)؛ حيث قال: [وليلة سبعٍ وعشرين منه -أي: من شهر رجب-، وهي ليلة المعراج] اهـ.
والإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" (1/ 162)؛ حيث حكى الخلاف في زمن المعراج، ثم قال عقبه: [قلت: وقد كان في ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] .