زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويطالب ردها مقدم الصداق الحقيقى
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
"زوجتي تحكمت في طوال 14 عام زواج وتريد تطليقي دون رد حقوقي".. كلمات جاءت علي لسان زوج بدعوي نشوز وطلب لرد زوجته مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن حاولت تطليقه خلعا بعد سنوات من الزواج، وتحايلها لرد مبلغ 5 ألاف جنيه فقط- رغم أن المقدم المدفوع لها 460 الف جنيه-.
وادعى الزوج بدعواه فيها خروج زوجته عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد الزوج:" دمرت زوجتي حياتي، وتحكمت في ما امتلكه، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وسلبتني أموالي ورفضت رد حقوقي- رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لتقرير الخبراء بالمحكمة-، وفي النهاية تريد أن تتخلص مني بالطلاق خلعا دون أن تدفع لي جنيه واحد".
وأضاف الزوج: "سافرت مؤخرا خارج مصر بسبب حاجة العمل لذلك، وعندما عد اكتشفت الكارثة واتفاقها مع المحامي وتحريكها دعوى قضائية ضدي، وتلفيق اتهامات كيدية ضدي، وهجرتني وجعلت حياتي جحيم، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، حتى أبنائي حرمتني منهم".
وتابع: "لاحقتني بالتهديدات وانهال شقيقها على بالضرب وأحدثت بي إصابات في وجهي، وشهرت بي، ولكني تصديت لها وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدي، وطالبت بردها لي مبلغ 460 ألف جنيه ".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان “السودان ضد الإمارات العربية المتحدة”.
لآهاي ـــ التغيير
و و ينتظر أن ستُعقد جلسة علنية الساعة الثالثة من مساءً الخامس من مايو المقبل في قصر السلام بلاهاي، حيث يتلو القاضي إيواساوا يوجي، رئيس المحكمة، قرار المحكمة.
يُذكر أنه بتاريخ الخامس من مارس ٢٠٢٥، قدّم السودان طلبًا لإقامة دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة من جانبها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.
وكان قد أُرفق بالطلب طلبٌ للإشارة إلى تدابير مؤقتة، قُدِّم بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 73 إلى 75 من لائحة المحكمة. وعُقدت جلسات علنية بشأن طلب السودان يوم الخميس 10 أبريل 2025.
الوسومالإبادة الجماعية الإمارات المساليت شكوى السودان محكمة العدل الدولية