صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين.

كما تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.

يعتبر  النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، أبرز هذه النصوص التي توقف عليها تعليق التصعيد الاحتجاجي بالمحاكم منذ مطلع الصيف الماضي. وعلقت النقابات تصعيدها مطلع هذا الشهر بعد تلقيها تطمينات بخروج مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط من وضع الجمود الذي دخله منذ أشهر بسبب الموقف السلبي لقطاعات حكومية من مضامينه. يقر النظام الجديد بين مزايا أجرية أخرى، تعويضا عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر الإضافيين عن كل عام، مثلما هو الحال لدى الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كلمات دلالية الضبط العدل المغرب كتاب وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضبط العدل المغرب كتاب وهبي النظام الأساسی المرسوم رقم 2

إقرأ أيضاً:

عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات

يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".
ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • «الجمارك» تحبط محاولة تهريب مخدرات في مطار الأقصر
  • الحكومة تمرر الخميس قانونا خاصا بحماية التراث المغربي
  • كتاب مفتوح من نادي القضاة إلى الحكومة بشأن الجرائم االسرائيلية
  • صحيفة كندية: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال وزير العدل الكندي السابق الداعم لإسرائيل
  • إحباط محاولة إيرانية لاغتيال وزير العدل الكندي السابق ووالد عضوة كنيست سابقة
  • «الناشرين الإماراتيين» تشارك في «شنغهاي الدولي لكتاب الطفل»
  • ثقافة قانونية
  • الحكومة تعدل كيفيات إعداد الشهادة الطبية المشترطة في عقد القران بين الزوجين
  • “ابتسم” تعالج أكثر من 5 آلاف مستفيد بمنطقة مكة منذ مطلع العام
  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات