3 ملايين جنيه غرامة.. تعرف على مصير المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حدد القانون عقوبة التلاعب في أسعار السلع واحتكارها من خلال قانون حماية المستهلك، حيث تتناول هذه العقوبات بشكل صريح التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل هذه العقوبات فيما يخص التلاعب في الأسعار واحتكارها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا للقانون يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب في أسعار السلع قانون حماية المستهلك لاسعار اسعار السلع حماية المستهلك التلاعب بالاسعار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.