تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أﺻﺪرت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ، ﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 3ﺳﻨﻮات، وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت، ورد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻌﺪرد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ .

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﮭﻤﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره 300005 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ، واﻟﺘﻰ وﺟﺪت ﻓﻰ ﺣﯿﺎزﺗﮫ، ﺑﺴﺒﺐ وظﯿﻔﺘﮫ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت.

ﻛﻤﺎ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﯾﺮا ﻓﻰ ﻣﺤﺮر ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وھﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺻﻄﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺘﺬﯾﻠﮭﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ زورا ﻟﻤﻨﺪوب ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ، وﻣﮭﺮھﺎ ﺑﺄﺧﺘﺎم ﻣﺰورة، ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن، وﺟﻌﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﺰورة ﻓﻰ ﺻﻮرة واﻗﻌﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.

اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻓﯿﻤﺎ زور ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، ﺑﺄن ﻗﺪﻣﮫ ﻟﺠﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ دون ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺰورة، وﻹﻋﻤﺎل آﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻗﻠﺪ أﺧﺘﺎ ًﻣﺎ ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮫ واﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺑﺄن ﻣﮭﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪھﺎ ﻓﺄﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﺪ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاردﯾﻦ ﺑﺄﻣﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ.

ﻓﻘﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﺗﮭﺎم وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ورد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ، ﻓﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪه.

 

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ

ﺑﺪورھﺎ؛ ﻧﻈﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ طﻌﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ، وﻗﻀﺖ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼً، وﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، وأﻛﺪت ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﮫ “ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت”، وﯾﻜﻮن ﻻﻋﺘﻤﺎده، وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﮭﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد، وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﮫ، وﺑﺪون رﺳﻮم.

وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي، وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺠﻤﯿﻊ أوﺻﺎﻓﮭﺎ، وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﯾﻘﺪم طﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أو وﻛﯿﻠﮫ اﻟﺨﺎص.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة النقض

إقرأ أيضاً:

جمعيات النقل المدرسي بإقليم الحوز تشتكي من الاكتظاظ وتلوّح بالانسحاب من التسيير إذا لم تتدخل الجهات الوصية :

تحرير :زكرياء عبد الله

 

 تشهد جمعيات النقل المدرسي بإقليم الحوز أزمة متفاقمة بسبب الاكتظاظ الكبير فوق الطاقة الاستيعابية للقانون في الحافلات، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، ويعرض سلامتهم للخطر، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

وحسب تصريحات ممثلي بعض جمعيات النقل بإقليم الحوز، فإن المشكل الرئيسي يعود إلى عدم توفير المجلس الإقليمي لأسطول كافي أو حافلات إضافية وتجهيزات لوجيستيكية، لتأمين نقل مدرسي يتماشى مع تزايد عدد التلاميذ وتوسع الرقعة الجغرافية للمدارس.

وأكدت ذات الجمعيات أنها راسلت الجهات المعنية أكثر من مرة دون جدوى، معتبرة أن الوضع لم يعد يُحتمل، خاصة مع بداية كل موسم دراسي جديد، حيث تضطر الحافلات لنقل أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، في مشاهد تتكرر يومياً وتشكل خطراً حقيقياً على أرواح التلاميذ.

وأمام هذا الوضع، توعدت بعض الجمعيات بأنها ستضطر إلى التوقف عن تسيير خدمات النقل المدرسي إذا لم تبادر السلطات المعنية، وعلى رأسها المجلس الإقليمي، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لحل الأزمة قبل الدخول المدرسي المقبل.

ودعت الجمعيات إلى فتح حوار جاد ومسؤول، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، وضمان حق التلاميذ في تعليم آمن يراعي كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

مقالات مشابهة