الثورة نت|

قضت محكمة غرب إب الابتدائية، اليوم، بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المدان هيثم عبده أحمد عبدالرب الهياشي، بجريمة قتل أربعة أشخاص من أسرته.

وصدر هذا الحكم في الجلسة الأولى للنظر في القضية برئاسة القاضي فارس الحمودي، وحضور عضو النيابة القاضي جبران الخياط، الذي تم خلالها تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات، فأقر المتهم بكل ما ورد وبكل تفاصيل الجريمة كاملة، فحجزت المحكمة القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة.

وقد شرف المحكوم عليه الحكم، كما وافق أولياء الدم عليه والادعاء العام.

وكانت النيابة وجهت للمدان تهمة ارتكاب جريمة قتل زرعة صالح عبدالله الهياشي، وسمية عبدالله صالح الهياشي، والطفل حمزة صلاح عبدالله الهياشي، والرضيعة بيان صلاح عبدالله الهياشي، في قرية الحيرة عزلة شعب يافع مديرية ريف إب، في الثاني من أكتوبر الجاري.

ولقى الحكم والإجراءات العاجلة في ضبط المتهم في نفس اليوم وسرعة النيابة والمحكمة في التحقيق والمحاكمة، ومنح المتهم حقوقه القانونية في الدفاع، ارتياحاً من قبل المواطنين الذين حضروا الجلسة وخارج المحكمة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة ضد المتهم بالاعتداء على زوجته فى مشاجرة بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في طوخ لجلسة مايو للمرافعة
  • 25 مارس.. الحكم على متهم في خلية الماريوت
  • المسند: دخول طالع سعد السعود اليوم
  • 25 مارس.. الحكم على متهم بقضية خلية الماريوت
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة.. اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • حكم نهائى.. نهاية مأساوية لطالب الرحاب وتأييد الحكم على القتلة
  • 83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة