بعد تصديق الرئيس عليه.. اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وحددت المادة (٤) من القانون اختصاصات ومهام الجهاز المصري للملكية الفكرية حيث نصت على أن بتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5) العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6) وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7) إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8) إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9) نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10) فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12) اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13) التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14) إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الملكية الفكرية مع الجهات المعنیة للملکیة الفکریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail