التطوير الحضري تمدد استقبال طلبات الاستفادة من مشروع العدنانية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
#سواليف
مددت #المؤسسة_العامة_للإسكان_والتطوير الحضري، الأحد، فترة #استقبال #طلبات الاستفادة إلكترونيًا من #مشروع_العدنانية – الكرك لمدة أسبوعين، اعتبارًا من صباح اليوم ولغاية الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت المؤسسة، أن القرار جاء استجابة لرغبة المواطنين بالاستفادة من المشروع وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من أبناء الكرك للاستفادة من قطع الأراضي المخدومة التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، وبشروط البرنامج الوطني للإسكان- محور الأراضي والذي تم الإعلان عنه وفتح باب الاستفادة منه بالتزامن مع يوم الإسكان العالمي والعربي، مطلع تشرين الأول من العام الحالي.
وبحسب “التطوير الحضري”، يقع المشروع جنوب غرب بلدة العدنانية وغرب طريق الكرك – مؤتة وعلى بعد 800م، ويتضمن قطع أراض سكنية مفروزة ومخدومة بالطرق و المياه و الكهرباء وبحسب شروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، بدفعة أولى مقدارها 5% من الثمن، وتقسيط الباقي للمؤسسة مباشرة خلال مدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة قليلة تبلغ 3,5بالمئة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية.
مقالات ذات صلة الإعدام لقاتل لبناني استدرجه جدة إلى عمان عمان / تفاصيل الجريمة 2024/10/20ويبلغ معدل مسـاحات القطع (331-609) م2، بمعدل ثمن للقطعة يبلغ (6404-12349) دينارا، وبدفعة أولى تتراوح من 321-618 دينارا، علما أن معدل القسط الشهري من 61-117 دينارا، ليكون معدل سعر المتر المربع 20 دينارا.
ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من مشروع العدنانية ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم طلبات الاستفادة وتفعيل الهوية الرقمية (سند) والدخول عبر رابط إلكتروني، وللاطلاع على شروط التقدم والوثائق المطلوبة يرجى الدخول إلى موقع المؤسسة الرسمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير استقبال طلبات الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم استقبالًا للاجئين
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.