صحيفة الخليج:
2025-01-11@02:40:04 GMT

تعرف إلى عقوبة الشروع في الانتحار حسب القانون؟

تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT

تعرف إلى عقوبة الشروع في الانتحار حسب القانون؟

دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن عقوبة الشروع في الانتحار وفقاً للقانون الإماراتي، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد محمود المرزوقي، وقال إن الشروع في الانتحار جريمة بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
وتابع: ينص القانون على عقوبات محددة للشروع في الانتحار وفقاً للمادة (386) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

حيث يعاقب كل شخص يشرع في الانتحار بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو بالعقوبتين معاً.


وأضاف المرزوقي أن القانون يشدد العقوبة في حال كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، حيث يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً يستدعي فرض عقوبات أشد على هؤلاء الأفراد. ورغم تلك العقوبات، يجيز القانون للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجياً بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار المرزوقي إلى أن التحريض على الانتحار يعتبر جريمة، ويعاقب بالحبس كل من حرض أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وأكد المرزوقي أن القانون الإماراتي يعكس حرصاً على حماية الأفراد، ويشدد على خطورة الشروع في الانتحار والعواقب القانونية المترتبة عليه. كما أشار إلى أن معرفة هذه العقوبات ليس فقط ضرورياً لحماية الأفراد، بل لتعزيز الوعي الاجتماعي حول العواقب القانونية المتعلقة بالانتحار.
وأضاف أن من المهم أن يتفهم المجتمع أن الشروع في الانتحار ليس مجرد خيار فردي، بل يحمل تبعات قانونية تؤثر في الشخص والمحيطين به. ويسعى القانون الإماراتي إلى حماية الأفراد من اتخاذ قرارات قد تكون مدمرة على عدة مستويات، ما يبرز الحاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعرضين لمثل هذه الأفكار.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات انتحار

إقرأ أيضاً:

عقوبة تزوير العملات الوطنية .. تعرف عليها

ينص القانون المصري علي عقوبات رادعة لكلا من زور العملة الوطنية ونستعرضها لكم في النقاط التالية :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.

مقالات مشابهة

  • عقوبة الشهادة الزور للأطباء .. تعرف عليها
  • عقوبة تزوير العملات الوطنية .. تعرف عليها
  • عقوبة رادعة ضد التـ حرش باللمس
  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • عنف الحموات .. تعرف على عقوبة التعدي على الأزواج أو الزوجات
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • عقوبات رادعة للتشهير في القانون .. تعرف عليها
  • شرع في إنهاء حياة والده ببولاق الدكرور.. تعرف على العقوبة القانونية
  • اعرف الفرق بين عقوبة الشروع في الجناية والجنحة