تعرف إلى عقوبة الشروع في الانتحار حسب القانون؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن عقوبة الشروع في الانتحار وفقاً للقانون الإماراتي، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد محمود المرزوقي، وقال إن الشروع في الانتحار جريمة بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
وتابع: ينص القانون على عقوبات محددة للشروع في الانتحار وفقاً للمادة (386) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وأضاف المرزوقي أن القانون يشدد العقوبة في حال كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، حيث يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً يستدعي فرض عقوبات أشد على هؤلاء الأفراد. ورغم تلك العقوبات، يجيز القانون للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجياً بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار المرزوقي إلى أن التحريض على الانتحار يعتبر جريمة، ويعاقب بالحبس كل من حرض أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وأكد المرزوقي أن القانون الإماراتي يعكس حرصاً على حماية الأفراد، ويشدد على خطورة الشروع في الانتحار والعواقب القانونية المترتبة عليه. كما أشار إلى أن معرفة هذه العقوبات ليس فقط ضرورياً لحماية الأفراد، بل لتعزيز الوعي الاجتماعي حول العواقب القانونية المتعلقة بالانتحار.
وأضاف أن من المهم أن يتفهم المجتمع أن الشروع في الانتحار ليس مجرد خيار فردي، بل يحمل تبعات قانونية تؤثر في الشخص والمحيطين به. ويسعى القانون الإماراتي إلى حماية الأفراد من اتخاذ قرارات قد تكون مدمرة على عدة مستويات، ما يبرز الحاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعرضين لمثل هذه الأفكار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات انتحار
إقرأ أيضاً:
3 ملايين جنيه غرامة.. تعرف على مصير المتلاعبين بالأسعار
حدد القانون عقوبة التلاعب في أسعار السلع واحتكارها من خلال قانون حماية المستهلك، حيث تتناول هذه العقوبات بشكل صريح التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل هذه العقوبات فيما يخص التلاعب في الأسعار واحتكارها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا للقانون يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.