شمسان بوست / سبأنت:

أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة، على أهمية الزيارات التفتيشية الدورية على المحاكم من أجل تعزيز وتفعيل الرقابة بمختلف جوانبها المالية والادارية والتوثيقية لتحسين أداء منظومة العمل.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً للجنة التفتيش القضائي لمراجعة الأداء المالي والإداري والتوثيق لمحاكم محافظة حضرموت، للوقوف على نتائج الزيارة التفتيشية التي شملت محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمحافظة.



وشدد وزير العدل، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور أو خلل، كما وجه بتقديم الدعم اللازم للمحاكم وفقاً للأمكانات المتاحة وذلك لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.


وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة وضاح عبادي تقريراً مفصلاً عن أداء المحاكم، وشمل التقرير تقييماً شاملاً للإجراءات الإدارية والمالية والتوثيقية، ومستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات وكذا التحديات التي تواجه عمل القضاة والموظفين.  

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية
  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
  • وزير دفاع اليابان يبحث مع نظيره الأمريكي في طوكيو تعزيز التحالف الثنائي
  • كلمة وزير العدل السيد مظهر الويس خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • وزير العدل يرفع أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
  • مدحت العدل ينتقد قرارات المنع: المشاهد حر والفن مرآة المجتمع
  • عقب الانتصارات التي شهدتها العاصمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يزور ولاية الخرطوم