الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وتابع وزير العمل: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارا حقيقيا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "تكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
وواصل جبران حديثه قائلاً: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جداً، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على:يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على:تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد وزير القوي العاملة الحوار الاجتماعي نقابة الفلاحين العمالة غير المنتظمة الأجور حياة كريمة المشروعات الصغيرة مشروع قانون العمل القانون المرافق مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وزیر العمل إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.