قوى عاملة النواب تناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي، فضلا عن مناقشة باللجنة من كل الأطراف المعنية من عمال وأصحاب أعمال وحكومة .
حضر اجتماع اللجنة، محمد جبران وزير العمل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال ، والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويتضمن المشروع المطروح للنقاش باللجنة 14 بابًا يشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة ، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وذلك تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإصداره.
في مستهل الاجتماع أكد النائب عادل عبد الفضيل أن جميع الملاحظات التي سوف تطرح بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، قبل رفعه للجلسة العامة في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون جاء ليعالج القصـور الـورد بقانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب ، أن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف ، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية ، وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
واستطرد عبد الفضيل قائلا : إن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6" ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
وأشار عبد الفضيل، إلي أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .
ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعي مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة النواب قانون العمل وزارة العمل محمود فوزى مشروع القانون عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانبويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانبوحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.
ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.