عرض  محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال  وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

وتابع وزير العمل: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوار حقيقي، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "اتكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".

وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.

وواصل جبران حديثه قائلاً: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جداً، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة الأولى على:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثانية على:
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد جبران مشروع قانون العمل قانون العمل مجلس الوزراء مجلس النواب مشروع قانون العمل القانون المرافق مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وزیر العمل إلى مجلس

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
  • وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل
  • الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
  • وزير شئون المجالس النيابية يشيد أمام النواب بقانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير العمل: بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد
  • «قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
  • زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان