توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج".

ورأت هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة وزير العدل الأسبق أن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة

 

وعللت الهيئة صدمتها تلك "بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفية التدوينات والتصريحات السياسية".

وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".

وقالت إن هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة".

 

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.

وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية، وقالت إنه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

17 مايو الحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا في خلية المرج الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، حجز جلسة 17 مايو المقبل للحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا، فى اتهامهما مع آخرين فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسيرة فلسطينية: حضنت الوسادة بالسجن شوقاً لرضيعتي
  • 17 مايو الحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا في خلية المرج الإرهابية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • «هيئة الأسرى»: إسرائيل رفضت الإفراج عن رموز حركة التحرير الفلسطينية
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على المتهم لإثارة الحرب ضد الدول
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر لـ9 فبراير
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته بمصر القديمة