«قوى النواب» توافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران، ووزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
قانون العمل الجديد 2024وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ هناك حرصًا على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد.
وأشار «عبد الفضيل» إلى أنّ اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافقًا عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب لجنة القوى العاملة المستشار محمود فوزي قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلح "التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف التنمر في البند 32، كالتالي: التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،