خبراء يكشفون مخاطر استخدام زيت النخيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دق الخبراء منذ فترة طويلة ناقوس الخطر بشأن استخدام زيت النخيل في مختلف المنتجات، وقالوا إن الافتتان المفرط بهذا المكون يهدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ويمكن أن يساهم في تغييرات لا يمكن إصلاحها في الجسم وبحسب خبراء من ألمانيا، فإن الدهون الخارجية وتؤدي إلى تطور مرض الكبد الدهني وزيادة مستويات السكر.
وهذا الجانب السلبي لزيت النخيل، كما علم المنتدى الطبي، ظهر من خلال تجربة حديثة شملت 14 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا كما اتضح، يمكن لجسم الإنسان التعامل بسهولة مع جرعة واحدة من المنتج، ولكن مع الاستخدام المتكرر هناك اضطرابات خطيرة في عمل جميع الأعضاء الداخلية.
وفقا لخبراء من ألمانيا، يأتي من مجرد كوب من زيت النخيل ، لإنتاج مكونات منخفضة الجودة تستخدم وكمية الدهون فيه تعادل وجبة كاملة في مطعم للوجبات السريعة أو 8 شرائح بيتزا.
يزيد حمض البالمتيك، وهو جزء من زيت النخيل، من محتوى الكوليسترول الضار، الذي ينظر إليه الجهاز الدوري على أنه قمامة بيولوجية، ويساهم في تطور الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية وهذا المنتج، المضاف إلى منتجات الحلويات المختلفة، يثير زيادة في نسبة السكر في الدم، وتراكم الدهون في الاحتياطي ويؤدي إلى تطور مرض السكري.
وزيت النخيل ضار جدًا بالكبد ومكوناته غير القابلة للذوبان والدهون الثلاثية تتراكم في خلايا العضو ويمكن أن تؤثر على تكوين مرض الكبد الدهني والتنكس الدهني وكذلك التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب هذه الدهون الإدمان وتقلل من حساسية الجسم لهرمون اللبتين، الذي يشير إلى الشبع.
واعترفت منظمة الصحة العالمية بزيت النخيل كعنصر يحتمل أن يكون خطرا في عام 2005، وينصح الخبراء بشدة باستبعاد الأطعمة التي تحتوي على هذا المكون من نظامك الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيت النخيل مستويات السكر مرض الكبد الدهني الكبد الدهني الأعضاء الداخلية كمية الدهون النخيل الكوليسترول مشاكل القلب والأوعية الدموية مرض السكري التهاب الكبد الدهني حساسية الجسم زیت النخیل
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلونصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ووافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
وأشار مشروع القانون انه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.