"الأبواق والعطور".. 18 محظورا على الجماهير الدخول بها للاستاد في اللائحة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفردت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025، عدة محظورات على الجهة المنظمة للمباراة التنبيه لها ، وذلك من خلال وضع لوحة واضحة بالحجم الكبير بقائمة المواد الممنوعة والمعتمدة من رابطة الأندية عند مدخل كل بوابه من بوابات دخول الجماهير إلى الإستاد .
نصت على 18 محظور جاءت كالآتي " مؤشرات الليزر - عبوات الطلاء ( البخاخ او العطور او المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق او الضرر) - الألعاب النارية والشعلات - السجائر وملاحقاتها والمداوخ والسجائر الالكترونية - الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز (يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط) - الحيوانات - بطاريات او أدوات شحن أو أجهزة تخزين الطاقة - المظلات وعصا السيلفي- لفافات الورق - الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة -العبوات والأكواب الزجاجية او المعدنية – يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة - التسجيل الصوتي أو المرئي او التقاط الصور الاستخدام الشخصي فقط - الكحول والمخدرات - المواد ذات الطابع العنصري ( مثل القمصان او الأعلام) - طائرات الدرون - يمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم ويسمح فقط بالعصا المطاطية او البلاستيك الخفيف -المواد الترويجية أو الإعلانية - الكرات بمختلف أنواعها".
أما عن قواعد السلوك الذي يجب أن يلتزم بها الجمهور فجاءت كالآتي :" التعاون خلال التفتيش الأمني - الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة - إبراز التذكرة عن الطلب - عدم الوقوف على المقاعد أو في الممرات -التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد أخر لأسباب أمنية - لا يسمح بالتدخين - المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خاليه في جميع الأوقات - عدم دخول ارض الملعب او المنطقة المحيط".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لائحة الدوري المصري رابطة الأندية الاستاد الجماهير
إقرأ أيضاً:
صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.