لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة أبو هشيمة بـ "أحداث عنف البدرشين" لـ 4 يناير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهم محمود مصطفي طلب أبو هشيمة في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين " .. لجلسة 4 يناير المقبل لسماع اقوال شهود الإثبات.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين
وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.
وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية
وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث البدرشين أحداث عنف احداث اشتباكات دامية الانضمام لجماعة إعادة إجراءات المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة المتهم جماعة إرهابية شهود الاثبات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.