السجن المشدد 5 سنوات لطبيب بتهمة تزوير شهادة وفاة بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، طبيبا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير شهادة وفاة متهم في إحدى القضايا بدائرة قسم ثان الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي.
تعود أحداث القضية رقم 7845 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 3403 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إ ع " 55 عاما، طبيب بشري ، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2023 ارتكب وآخر مجهول الهوية واقعة تزوير شهادة وفاة لمتهم في إحدى القضايا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب وآخر مجهول تزويرا في إحدى المحررات الرسمية ألا وهي صورة طبق الأصل من شهادة وفاة متهم، وصورة طبق الأصل من قيد وفاة ورقي، وصورة طبق الأصل من إفادة طبية منسوب صدورهم جميعا لمكتب صحة الزقازيق ثالث، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي، وذلك بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واثبت بها وفاة المتهم المشار إليه بتاريخ 10 نوفمبر عام 2023 ومهرها بأختام وإمضاءات مزورة على خلاف الحقيقة، وذلك للاحتجاج بها أمام الجهات المختصة لإسقاط المبالغ المالية المستحقة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق الشرقية تزوير جنايات الزقازيق السجن المشدد شهادة وفاة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.