المشدد 10 سنوات لطالب الطب المتهم بالشروع فى قتل زميلته بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي، معاقبة طالب بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل زميلته، والسجن سنة واحدة لثبوت تعاطيه مواد مخدرة.
تعود أحداث القضية رقم 6445 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2223 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام المتهم "محمد صبري عبد اللطيف حسن " 23 عاما، بالشروع في قتل زميلته المجني عليها "مريم.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر قيام المجني عليها بإنهاء ما بينهما من علاقة عاطفية وخطبتها من آخر غيره، بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيضا (سكين) وتربص بها حيث أيقن مكان مرورها بالحرم الجامعي، وما أن ظفر بها حتى أشهر بوجهها السلاح وشرع في قتلها متعديا عليها ضربا وطعنا، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدخل الأهالي للحيلولة دون موالاته ذلك التعدي ومداركة المجني عليها للشفاء بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جامعة الزقازيق المجنی علیها فی قتل
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وإدراجه على قوائم الإرهاب، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور.
الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر في قضية خلية الإسماعيلية تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر في قضية خلية الإسماعيلية ضبط سائق نقل دهس شخصا في مدينة نصر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاقوكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.