وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالوزير المحترم بعد اعترافه بإرسال الوزارة لكافة بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يقومون بدفع ممارسة لوزارة التموين «خطأ» تم تداركه حيث تم إرسال بيانات الأشخاص الذين قاموا بتسجيل طلبات تركيب العدادات الكودية على منصة الكهرباء.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية طمأنت الشعب على أمن مصر برلمانى: طلب نتنياهو بإبعاد قوة اليونيفيل من الحدود اللبنانية تحد صارخ للشرعية الدولية

وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة التموين ببيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية حتى تتمكن من إعادة التموين لهم مشيراً إلى أن الحكومة أكدت أنه تم اعادة البطاقات التموينية للمواطنين المتضررين على أن يصرفوا مستحقاتهم التموينية بداية من شهر نوفمبر المقبل

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : وأين مستحقات المواطنين اصحاب هذه البطاقات التموينية عن شهر اكتوبر الحالى؟ مطالباً بمضاعفة المستحقات التموينية للمتضررين للحصول عليها فى شهر نوفمبر المقبل إذا لم يكن قد حصل هؤلاء المواطنين لمستحقاتهم عن شهر اكتوبر الجارى

وأعلن المهندس حسن المير تأييده التام لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي حتى تقوم الوزارة بتحصيل القيمة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي، حيث أن قيمة الفقد في شبكة الكهرباء وصلت أكثر من 30 مليار جنيه سواء الفقد الفني وهو الذي يرجع إلى التقادم في شبكات الكهرباء أو الفقد الذي يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت سارقي التيار الكهربائي التيار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • تسريب بيانات 2.8 مليار من مستخدمي إكس ..فيديو
  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع القطار الكهربائي السريع من أكتوبر لـ أسوان
  • وزير التموين: 50% من مخازن الجملة تعمل خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • هكذا يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يتحدون حماس
  • استجابة لأزمة الوقود.. رئيس أركان القوات البرية يوجه بإرسال شحنات عاجلة إلى الواحات
  • نقل الأسرى من أبناء الجزيرة الذين تم تحريرهم لمستشفيات القطينة
  • برلمانى: الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمصريين سر استقرار الدولة
  • بعد فضيحة سيغنال.. مجلة ألمانية تكشف اختراق بيانات كبار مسؤولي إدارة ترامب