عقوبة إخفاء بيانات ذوي الهمم في العمل عن الجهات المختصة.. تصل لغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة عددا من القضايا التي تخص ذوي الهمم، لعل أبرزها سيارات المعاقين والمخالفات التي ترتكب في هذا الملف من قبل بعض المواطنين الذين يستغلون المميزات الممنوحة لهذه الفئة، ومن بين القضايا أيضًا التي يتناولها التقرير التالي ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المختصة وعقوبة المخالفين لهذا الأمر.
وفي هذا السياق قال مصطفى سعداوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا إنَّ القانون المصري شدد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم بيانات دقيقة بشأنهم للجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
تقديم بيانات دقيقة للجهات المختصةوحذر أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من العقوبات التي قد تترتب على إخفاء تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن المادة 52 من القانون تنص على معاقبة كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضح «سعداوي» أنَّ القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ذوي الإعاقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أهمية إحصاء دقيق لهؤلاء الأفراد لضمان وصولهم إلى حقوقهم في التأهيل وفرص التدريب المهني والوظيفي، ما قد يمثل بدوره خطوة مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القانون الدولة التدريب المهني الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.