هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار أمين عام رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار السادس بالذمة المالية من أمين عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد شرف الدين.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص أمين عام رئاسة الجمهورية، على تقديم إقراراته في المواعيد التي حددها القانون انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد أهمية التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في ضوء موجهات القيادة والبرنامج العام للحكومة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أكد شرف الدين، أن تقديمه لإقراراته في المواعيد التي حددها القانون يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر في الهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيل
نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك.
الدعم النقدي للمستفيدينوينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا على أنه في حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا.
ويجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف. مادة (21).
وللمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية. مادة (22) أصلها المادة (21)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
ويُعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.