أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في محاكمة المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور في القضية رقم 2293 لسنة 2023، حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وامرت بإدراجه علي قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة المستشار محمد السعيد الشربيني الكيانات الارهابية تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية بولاق الدكرور النيابة العامة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

 

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

 

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بورسعيد
  • بعد قليل.. الحكم على متهمة في قضية خلية الهرم
  • بعد قليل.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • هتـ.ـك عرضها أمام أطفالها.. المشدد 3 سنوات لعاطل تحـ.ـرش بسيدة بالعمرانية
  • المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض سيدة في العمرانية
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك