حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.
وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.
بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر الاستئناف على الحكم بحبسهما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنح مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
وشهدت الجلسة حضور زوجة صاصا لمساندته.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.