حيثيات الحكم ببراءة للاعب إمام عاشور بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.
وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.
بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق الدرب الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الـ 5 متهمين بقتل سائق من أجل سرقته، وتعدوا عليه حتي فارق الحياة، ثم نقلوا جثته داخل سيارة موتى ودفنوه في أحد مقابر منطقة الخليفة، إلى جسلة 18 يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة قتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، في واقعة قتل سائق على يد 5 أشخاص في منطقة الدرب الأحمر، أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته و مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والتعدي عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالاشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة.