أمرت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهما حول كيفية ارتكاب الواقعة.

إصابة شخص 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، باستقبال سائق، محل إقامته في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة بالجسم.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلوامت وسؤال المُصاب، قرر أنه خلال قيادته سيارة ملاكي ملك نجله في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصان وركبا رفقته السيارة، طالبين منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.

وأضاف المجني عليه أنه حال وصولهما إلى المكان سالف الذكر تعديا عليه بسلاح أبيض، مُحدثين إصابته المُشار إليها، واستوليا منه على السيارة وهاتفه المحمول كرهًا عنه وفرا هاربين.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمود عبدالله المحامي، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتابع، أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سرقة الشرقية العاشر من رمضان التعدي بالضرب النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس مسجل خطر بتهمة سرقة 4 منازل في الشروق
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية للمحاكمة
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه اليوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • بالأسماء.. مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة سعود بالشرقية
  • ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة 4 منازل بالشروق
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام