إحالة شخصين بتهمة سرقة سيارة بالشرقية للمحاكمة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهما حول كيفية ارتكاب الواقعة.
إصابة شخصالبداية كانت بتلقي قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، باستقبال سائق، محل إقامته في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة بالجسم.
وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلوامت وسؤال المُصاب، قرر أنه خلال قيادته سيارة ملاكي ملك نجله في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصان وركبا رفقته السيارة، طالبين منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.
وأضاف المجني عليه أنه حال وصولهما إلى المكان سالف الذكر تعديا عليه بسلاح أبيض، مُحدثين إصابته المُشار إليها، واستوليا منه على السيارة وهاتفه المحمول كرهًا عنه وفرا هاربين.
القبض على المتهمينوبتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمود عبدالله المحامي، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وتابع، أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الشرقية العاشر من رمضان التعدي بالضرب النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.