بعد نفي صحة الاعتداء على طفل.. قانوني: السجن 3 سنوات و100 ألف عقوبة الادعاء الكاذب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بعد أن تم تداول مقطع لطفل يتحدث عن تعرضه للاعتداء من قبل مدرسيه ظاهرًا في مقطع مصور أثار تعاطف العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بعد ذلك شرطة منطقة الرياض بأنه لا صحة لادعاء الطفل، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
وتعليقاً حول سلبيات الادعاءات الكاذبة ومسؤوليات النظام والاجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، أوضح المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، أن الادعاءات الكاذبة تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لمساعدة الشعب اللبنانيترخيص المركبات وتعقيمها و12 شرطا للعاملين.. متطلبات جديدة لخدمة التوصيل المنزليوبين أن هذه الادعاءات، سواء تم تقديمها عن عمد أو نتيجة سوء فهم، يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز آثارها إعاقة سير العدالة، والإضرار بالمتهمين الأبرياء، كما أن الأشخاص الذين يتم توجيه ادعاءات كاذبة ضدهم قد يعانون من تشويه سمعتهم والضرر النفسي والاجتماعي، حتى بعد إثبات براءتهم.المحامي والمستشار القانوني، علي القرنيعقوبة الادعاء الكاذبوأشار إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية دون وجه حق، كما أن تفاقم الأعباء على النظام القضائي للادعاءات الكاذبة تزيد من عدد القضايا التي يجب على النظام القضائي التعامل معها، ما يؤدي إلى بطء في الإجراءات القضائية وتأخير في إصدار الأحكام في القضايا الحقيقية.
وبين القرني، أن كل من يدعي كذبًا ويثبت لدى جهات التحقيق كذب ادعاءه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه ماليه وقدرها 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنةً وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من ظلموا في مثل هذه الادعاءات لهم حق التقدم برفع دعوى جزائية «رد اعتبار» أمام المحكمة الجزائية .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الادعاء الكاذب الاعتداء على طفل شرطة الرياض
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الممتنعين عن الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وخصص المجلس عدة جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين، وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين وضوابط الشهادة.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.