"الصناعات الهندسية" تبحث سبل توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا بمقر هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
شارك في الاجتماع كل من المهندس عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة للشئون الفنية، واللواء مهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وعدد من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص وحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول الاجتماع استعراض حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتي يصل قيمتها السنوية الى ما يقرب 200 مليار دولار ، نصيب مصر منها اقل من واحد من الالف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها ، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا وكذا ممر قناة السويس الذى وصل عدد السفن المارة به العام الماضى الى 28000 سفينة تحمل ما مايقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، اضف الى ذلك توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها والتي تعتبر عامل رئيسى لتوطين صناعة السفن.
واوضح المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة ان مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
و أشار الى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما انه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وقد تم انشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 كاحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل على تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة ، والعمل أيضا على ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل او رخص صناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، اهتمام الدولة البالغ على تنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلى دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضافت: أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.
وعرض اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس الشعبة بعض المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي يتم انتاجها بترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلى والتي أيضا يتم تصديرها الى دول افريقية وعربية، وأيضا تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لانشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.
وأوضح رئيس الشعبة ان ما نشهده حاليا من الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الاسطول التجارى البحرى وتطويرالموانى البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء واصلاح السفن كأحد اهم افرع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص و الاستثمارى في هذا المجال.
وقال رئيس الشعبة أنه يأتي على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الاراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق اى تطوير او تنمية لها ، كذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والانهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
وانتهى الاجتماع الى استمرار التنسيق والتعاون لبحث إمكانية عقد مؤتمر موسع يشمل كافة الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة للوصول الى توصيات وخطة عمل محددة للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والاقليمى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية هيئة التنمية الصناعية محمد المهندس صناعة بناء وإصلاح السفن هیئة التنمیة الصناعیة القطاع الخاص رئیس الشعبة صناعة السفن السفن فی
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.