محاولاً الاستيلاء على معاشها.. ضبط شخص ارتدى نقابًا وحاول استخراج خط تليفون باسم زوجته بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بالشرقية حاول أن ينتحل صفة زوجته فى محاولة للاستيلاء على معاشها، وقرر ارتداء عباءة سوداء ونقاب وتوجه لأحد فروع شركة الاتصالات لاستخراج خط تليفون محول باسمها لاستلام فيزة المعاش والحصول على معاشها دون علمها، ولكن تم كشف حيلته الماكرة وبات حلمه فى مهب الريح.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبوكبير يفيد بقيام.
وكشفت التحريات قيام العامل بالتوجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات لاستخراج خط تلفون محول باسم زوجته مرتديا عباءة سودا ونقاب، تم الاشتباه فيه، والتحفظ عليه من قبل الموظف المختص، وضبط بحوزته بطاقة زوجته، كما تبين قيام العامل بذلك لتسهيل استلامه فيزا كارت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش باسم زوجته دون علمها.
هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتم التحفظ عليه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18028 جنح أبوكبير لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة فيزا تكافل وكرامة محافظة الشرقية وزارة التضامن الاجتماعى على معاشها
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.