محاولاً الاستيلاء على معاشها.. ضبط شخص ارتدى نقابًا وحاول استخراج خط تليفون باسم زوجته بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بالشرقية حاول أن ينتحل صفة زوجته فى محاولة للاستيلاء على معاشها، وقرر ارتداء عباءة سوداء ونقاب وتوجه لأحد فروع شركة الاتصالات لاستخراج خط تليفون محول باسمها لاستلام فيزة المعاش والحصول على معاشها دون علمها، ولكن تم كشف حيلته الماكرة وبات حلمه فى مهب الريح.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبوكبير يفيد بقيام.
وكشفت التحريات قيام العامل بالتوجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات لاستخراج خط تلفون محول باسم زوجته مرتديا عباءة سودا ونقاب، تم الاشتباه فيه، والتحفظ عليه من قبل الموظف المختص، وضبط بحوزته بطاقة زوجته، كما تبين قيام العامل بذلك لتسهيل استلامه فيزا كارت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش باسم زوجته دون علمها.
هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتم التحفظ عليه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18028 جنح أبوكبير لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة فيزا تكافل وكرامة محافظة الشرقية وزارة التضامن الاجتماعى على معاشها
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.