بشرى سارة.. عودة عمل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في خطوة إيجابية قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعودة عمل بطاقات التموين الموقوفة، ليكون هذا القرار بمثابة بشرى سارة على الكثير من المواطنين الذين تضرروا بوقف البطاقة خلال الأيام الماضية.
إعادة بطاقات التموينقرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة العمل مرة أخرى ببطاقات التموين الموقوفة بسبب الممارسات الكهربائية، على أن يتمكن أصحاب هذه البطاقات من صرف التموين المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.
أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من تقدم من المواطنين على المنصة بطلب تركيب عداد كودي قبل قرار رئيس مجلس الوزراء، ليس مخالف وإنما هناك تأخير في تركيب العدادات من قبل الوزارة لذلك تم مراعاة هذا الأمر وإعادة بطاقات التموين للعمل مرة أخرى.
500 ألف طلب لتركيب العداداتأوضح الدكتور محمود عصمت أن هناك 500 ألف طلب على المنصة لتركيب العدادات الكودية قبل قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه يوجد في المخازن التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يزيد عن مليون عداد مسبق الدفع، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 304 آلاف عداد خلال الفترة الماضية.
اتخاذ كافة الإجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائيتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم استخدام النموذج الذي يقلل العنصر البشري ويعتمد على الحوكمة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع سرقة التيار الكهربائي وخروج الأحمال غير القانونية لحماية وتأمين الشبكات الكهربائية ومنع سرقتها لتقليل الضرر على المشتركين.
وأشار أيضًا إلى أنه تم ضبط عدد كبير من حالات التعدي وسرقة التيار الكهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسيتم العمل على مواصلة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لقياس استهلاك الكهرباء.
ممارسات الكهرباءالجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، ببيان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسبب قيام عدد من المحلات التجارية بإغلاق المحال وتسريح العمال نظرًا للمبالغ المالية الكبيرة في أسعار ممارسات الكهرباء، هذا بالإضافة إلى وقف بطاقة التموين لعدد كبير من المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء من خلال الممارسة، مؤكدًا أن بطاقة التموين هي شريان الحياة لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين وزير التموين وزير الكهرباء سرقة التيار الكهربائي الکهرباء والطاقة المتجددة بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء.
وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.
شروط وقف بطاقات التموينصرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.
واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."
عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائيإلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.