تفاصيل المرسوم السلطاني حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد في العدد رقم 1566، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (43 / 2024 ) بالتصديق على الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيصتُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.