حزمة قوانين جديدة على طاولة النواب.. تعديلات واسعة لإنهاء المنازعات الضريبية وتطوير النقل البحري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أولا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومةأحيل مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
بينما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
ثانيًا: قرار جمهوريوأحيل قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثالثًا: مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلسوفيما يخص مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الإسكان اللجان النوعية مكافحة الفساد جلسة عامة مشروعات قوانين دعم التمويل العقاري المنازعات الضريبية قانون المرور هيئة الشرطة المجلس الأعلى للتعليم سلامة السفن التفتيش البحري اتفاقية مكة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.