تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن المجلس مقصود به تجميع جميع الوزارات المعنية بالتعليم، وليس فقط وزارتي التعليم، والتي تساعدهم فى القيام بدورهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان حسني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “نضع سياسة واضحة مبنية على أرض الواقع فى بلدي والمنطقة المحيطة ومعرفة ما يحتاجه الناس، وبالتالي يتم تجميع جميع الوزارات المعنية إلى أن يتم المراد”.
وتابعت: “لا أعتقد أنه من الممكن للمجلس أن يصدر قرارا يخالف قرارات الوزارة، لأن الوزارة ستقول إنها تحتاج إلى كذا وكذا، وسيكون عمل المجلس الاجتماع معا ويقومون بتجميع تلك الاحتياجات مع إمكانيات الدولة”.
طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: “أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وما هى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟”.
وشدد على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الوزارات لجنة التعليم التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.