محاكمة المحمدي بتهمة التعدي على فتاة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، اليوم الأحد، محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
إحالة لاعب الريان القطري للجناياتسبق، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.
وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعدي عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم الريان القطري الزمالك یاسر المحمدی فی دولة قطر على فتاة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.