«الداخلية» تسمح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1812 لسنة 2024، بشأن السماح لـ42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، في العدد رقم 231 في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤذن لكل من المواطنين الآتي أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
بأمر ولي العهد .. السعودية تسمح بزواج من هم دون الـ 18 عاما
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، حيث كلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية.
ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد وضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
كما شددت اللائحة علي ضرورة أن يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
كما أجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.