حقك بالقانون .. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة اشتراطات لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
في هذا الصدد، ، نصت المادة 49 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وطبقا للقانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الاجازات الاعتيادية الجهاز الإداري للدولة الخدمة المدنية الموظف
إقرأ أيضاً:
محكمة ترفض تعليق أمر يمنع إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين
قررت محكمة استئناف، اليوم الأربعاء، رفض تعليق الأمر الذي يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين فنزويليين إلى السفادور بموجب قانون الحرب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.
وأيدت هيئة منقسمة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أمراً صدر في 15 مارس يقضي بمنع عمليات الترحيل مؤقتاً بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.
أخبار ذات صلة