قرار حاسم لمواجهة سرقة الكهرباء.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجرات جديدة من شأنها التسهيل على المواطن الذي يسعى لتقنين أوضاعه، وفي نفس الوقت يتيح له المحاسبة بناء على استهلاكه الفعلي للكهرباء بدلا من التقدير العشوائي.
وأصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيها رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر ولجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، يقضي بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة عند تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض المواطنين في سبيل تقنين أوضاعهم، ويتيح لهم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى وجود طلبات قديمة لتركيب العدادات الكودية تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود،لافتا الى أن عددهم يزيد عن 500 الف مواطن سيتم مخاسبتهم بالأسعار العادية ومن تقدم بعد صدور القرار بطلب تركيب العداد الكودى سيتم محاسبتهم بشريحة موحدة وهى 214.5 قرشا، فيما سيتم إعادة بيانات من تقدم قبل صدور القرار إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، لأن تأخير تركيب العدادات كان نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، وليس بسبب مخالفات من جانبهم.
كما أكد عصمت أن الفيديوهات التي تكشف عن طرق سرقة التيار الكهربائي صادمة، وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع بالكارت.
وشدد على أن الوزارة تكثف حملاتها للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن فقد الطاقة الكهربائية في شبكات التوزيع ينقسم إلى نوعين: الأول فني، ويعود إلى تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة، أما النوع الثاني فيتعلق بسرقات التيار الكهربائي، لأن البعض يعتمد على تقنيات مثل الريموت كنترول أو التلاعب في العدادات والكروت، وأن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للتصدي لهذه الممارسات.
وزير الكهرباء :حذف أصحاب الممارسة من التموين كان خطأوأضاف عصمت أن إرسال بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يدفعون الممارسة إلى وزارة التموين كان "خطأ" تم تصحيحه، وتم إرسال بيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية عبر منصة الكهرباءقبل صدور فرار رئيس الوزراء ، وتمت مخاطبة وزارة التموين لإعادة هؤلاء الأفراد إلى منظومة الدعم.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي التيار الكهربائي لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات الكودية التموين وزارة التموين سرقة التيار ترکیب العدادات الکودیة التیار الکهربائی وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.