أعلنت الحكومة رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي الذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.

ووضع مشروع قانون العمل، ضوابط لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها محذرا من مخالفة القانون في هذا الشأن.

وعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور

مقالات مشابهة

  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
  • احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
  • غرامة 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة السيارة بدلا من الملغاة
  • احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
  • 1500 جنيه لكل فرد بمناسبة عيد العمال.. أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية في قانون المرور
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم