طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وقال "عصام"، في طلب الإحاطة،: شهدت الفترة الأخيرة تكرار لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف،: حيث رغم صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف، إلا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأضاف البرلماني، أن تطبيق القانون علي أرض الواقع يمكنه مواجهة مثل هذه الوقائع السلبية داعيا إلي إعلان الحكومة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وموعد صدورها.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا لابد من إعداد خطة لمواجهة تلك الظاهرة بما يحافظ علي أمان المواطنين بالشارع المصرى وحمايتهم من مثل تلك الوقائع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي حيازة الكلاب محمود عصام تربية الحيوانات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.