مصراوي:
2025-01-19@17:51:30 GMT

طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب

تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT

طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب


كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال "عصام"، في طلب الإحاطة،: شهدت الفترة الأخيرة تكرار لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وأضاف،: حيث رغم صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف، إلا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأضاف البرلماني، أن تطبيق القانون علي أرض الواقع يمكنه مواجهة مثل هذه الوقائع السلبية داعيا إلي إعلان الحكومة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وموعد صدورها.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا لابد من إعداد خطة لمواجهة تلك الظاهرة بما يحافظ علي أمان المواطنين بالشارع المصرى وحمايتهم من مثل تلك الوقائع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي حيازة الكلاب محمود عصام تربية الحيوانات

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 114 ألف قطعة بحوزة عاطل بالإسكندرية

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطل بالإسكندرية لاتهامه بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها، حيث م ضبطه، وبحوزته، 114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 114 ألف قطعة بحوزة عاطل بالإسكندرية
  • هيئة البيئة بأبوظبي تصدر لائحة بشأن جودة التربة
  • بيئة أبوظبي تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة
  • إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري