بعد ضبط كهربائى يتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.. عقوبة رادعة تنتظر المتهم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استغل كهربائي مهارته في التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بإضافة أرصدة وهمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في الاستفادة من خدماته غير القانونية، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه، وبحوزته عدد كبير من العدادات، وأدوات يستخدمها في التلاعب وتقليل قيمة الاستهلاك.
قانون الكهرباء وضع عقوبة رادعة للمتورطين في سرقة التيار الكهربائي، حيث نصت المادة ( 68 ) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وحدد القانون فى المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:
1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2 - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء التلاعب في العدادات عقوبة سرقة الكهرباء قانون الكهرباء ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن ستة أشهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
تعد ظاهرة التسوّل من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جرائم تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.
وحدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال بالتسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
ويُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.