المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بقضية فض رابعة.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"فض اعتصام رابعة".
تبادل الخبرات بين البلدين.. وزير العدل يستقبل سفير دولة قطر توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية وزير العدل يستقبل سفير اليابان لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مجلس الدولة يحدد آليات نقل الموظف من مصلحة لأخرىأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
بعد براءته.. هل يحق لـ إمام عاشور رفع دعوى البلاغ الكاذب ضد فرد الأمن؟ سرق مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة.. قرار عاجل ضد عاطل بالنزهة عاكسوا سيدة أجنبية.. قرار عاجل من النيابة ضد 3 طلاب بقصر النيل قرار عاجل من الجنايات ضد 7 متهمين استولوا على تعويضات من شركة تأمين باستخدام دراجة نارية .. قرار عاجل ضد عاطلين سرقا هواتف محمولة بمصر الجديدة وقف طبيب تخدير بمستشفى بالمنوفية لحين انتهاء تحقيقات تسببه في وفاة طفلةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب الدائرة الأولى إرهاب مرافعة الدفاع محاكمة فض اعتصام رابعة قرار عاجل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بالشرقية لمناقشة شهود الإثبات المرافعة
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز أبوكبير للدور القادم لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود.ح. ا. ح"26 عاماً، مالك حانوت لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «عبد الله محمد عبد المنعم » 21 عاما، وطالب بكلية الحقوق، طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بالأداة سالفة البيان بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام بإستدراجة لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه، وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة، وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته، ثم قام باحضار دراجته الالية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بالقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشده عن مكان العثور على الجثمان.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.