صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (39) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017، بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي: «تُشكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد كافٍ من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجوز أن يكون من بينهم عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلس المفوضين السابقين.

ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعيين أعضاء اللجنة، ويختار الرئيس أحدهم مقررًا للجنة». المادة الثانية: تُضاف إلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مادة جديدة برقم «المادة الثالثة مكررًا»، نصها الآتي: «تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها وإجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها، تمهيدًا لإعداد قائمة بأسماء المرشحين». المادة الثالثة: يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أعضاء مجلس المفوضین

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.

وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.

واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • التويجري رفعت الشكر للقيادة لصدور الأمر الملكي.. تشكيل مجلس «هيئة حقوق الإنسان» في دورته الخامسة
  • جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
  • حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
  • ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
  • النائبة سلاف درويش: القضاء على العشوائيات يدخل ضمن ملف حقوق الإنسان
  • رئيس «الغد»: مشاركة مصر في الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان فرصة لعرض الإنجازات
  • انطلاق جلسة حوارية حول حقوق الإنسان في مصر بمؤسسة السلام للتنمية
  • اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
  • تقرير مصر الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل أمر هام لتفكيك الإدعاءات غير المستحقة
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط