تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"فض اعتصام رابعة".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

وكانت قد قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدى عليها.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي. ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته ‏بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.‏

وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة ‏المدنية المختصة. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد ‏عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل ‏النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل ‏المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، ‏أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).‏

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض ‏مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب ‏مسكنها. ‏

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها ‏عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً ‏بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها. ‏

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً ‏عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب ‏الشرعي. ‏

 وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو ‏تدارك المجني عليها بالعلاج.‏

 وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة ‏للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب قطع الطرق حسين ياسر المحمدي المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر غدًا

تنظر غدًا  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر، والصادر ضده حكم بالإعدام غيابيًا.

وتم حضور الجلسات السابقة، أمام الدائرة 36الحيزة المقرر انعقادها بمحكمة زينهم أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة، وقد حضر محامي المجني عليها ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.


وذكر المحامي ملحوظة: بأن  المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١، فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها  وقد صرح المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الأخت واقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام  ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وأكد أن من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008.
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه  حتي يكون عبرة لمن اعتبر.

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 6 متهمين بقضية «خلية الحدائق».. غدًا
  • غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بفض رابعة
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين تخصص نشاط في الاستيلاء على أموال التعويضات
  • التحقيقات الإسرائيلية الأولية تكشف مفاجأة بشأن الطائرة المسيّرة التي استهدفت منزل نتنياهو في قيسارية
  • تأجيل محاكمة فران ووالده متهمين بقتل مسنة لسرقتها إلى الأربعاء المقبل
  • إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم بهتك عرض قاصر غدًا
  • القبض عليه وإعدامه.. محاكمة السنوار التي حلمت بها إسرائيل
  • عملوا قسم بوليس.. التحقيق مع 6 متهمين في واقعة تصوير مسلسل ميرفت أمين
  • قاضي التحقيق باستئنافية طنجة ينهي استنطاق أربعة قاصرين متهمين بالتحرش بفتاة