السجن 3 سنوات لمتهمين اعتديا على شخص بعد صلاة العشاء
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اعتديا على شخص عند خروجه من صلاة العشاء.
وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 22 من شهر مارس عام 2024 بدائرة قسم بورفؤاد أول وتحمل رقم 720 لسنة 2024 جنح بورفؤاد أول، والمقيدة برقم 848 لسنة 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها كل من "م .
قام على إثر الخلافات المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له المتهم الأول ضربة بواسطه سلاح أبيض مطواة استقرت تلك الضربة بعينه اليسرى، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له عدة ضربات بواسطه السلاح الابيض السكين في مناطق متفرقة من جسده فأحدثها إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمه يستحيل بروءها وتقدر بنسبه 35%، وحازا المتهمين واحرزا بغير ترخيص سلاحين ابيضين مطواة قرن غزال وسكين.
وشهد المجني عليه إسلام محمود محمد إسماعيل ويبلغ من العمر 35 عاما، بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمان وذويهم وحال عودته من اداء فريضة صلاة العشاء حدثت مشادة كلامية فيما بينه والمتهمان، على إثرها قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بواسطة المطواة قرن الغزال بأن كال له ضربة واحدة استقرت بعينه اليسرى وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين بأن كال له عدة ضربات استقرت الضربات بمناطق متفرقة من جسده فاحدثا اصابته بالعين، والتي تخلف عنها عاهة مستديمه يستحيل بروءها، واكدت تحريات المباحث صحة أقوال الشهود.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي. ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بورسعيد أحداث الواقعة الخلافات المتهمين مشادة كلامية بالتعدی علیه بالضرب المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
هل أنقذ تقرير اتحاد الكرة الإفريقي أحمد فتوح لاعب الزمالك من السجن 3 سنوات؟
كشفت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، عن حيثيات الحكم على لاعب الزمالك ومنتخب مصر «أحمد فتوح»، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، بدلا من 3 وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة، في قضية مقتل الأمين «الشبكي» عن طريق الخطأ.
وذكرت حيثيات المحكمة، أن الحاضر مع المتهم ترافع أمام هيئة الدائرة في الجلسة الأخيرة، دفع ببطلان إجراء سحب عينة من دماء من موكله وانتفاء حالة التلبس وعدم كفاية نتيجة التحليل التي انتهت إليها المستشفى المركزي بالعلمين وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز للمتهم وأضاف أن التحريات لم تذكر أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة.
و أوضحت الحيثيات أن الدفاع استشهد أمام المحكمة بتحليل خاص لموكله المتهم الذي أجراه اتحاد كرة القدم الإفريقي الدولي من عام 2021 وحتى عام 2024 موضحًا أن الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الكيميائي لم يذكرا أى نسبة للمواد المخدرة مما يؤكد بطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، موكدًا أنه من الوارد أن كون ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي جاء نتيجة التدخين السلبي خاصةً وأن المتهم كان في كامل تركيزه واتزانه، موضحًا أن التقارير الطبية لا تعدوا إلا أن تكون قرينة ولا يعتد بها كدليل إدانة وقرر بعدم وجود ثمة سيطرة مادية على المخدر وأن اللاعب لم يوجد معه ثمة أي مواد مخدرة أو داخل السيارة وطلب بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة.
أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من الأوراق أن المتهم بعد ضبطه متلبسا في واقعة دهس الأمين الراحل الشبكي والتي تسببت في وفاته، وفي محاولة منه لدرء الاتهام عن تعاطيه جوهر الحشيش المخدر، طلب من النيابة العامة إجراء تحليل له ولجسده عن طريق الطبيب الشرعي الذي أخذ عينة بول منه بإشراف جهة التحقيق وتأكد من سلامتها وأرسلها إلى التحليل ومن ثم تكون هذه الإجراءات بمنأى عن أي بطلان ويصبح ما استند عليه الدفاع في هذا الشأن ضعيفا.
و شرحت المحكمة في حيثياتها، أن ما ورد بالنتيجة من المحتمل أن يكون نتيجة التدخين السلبي وأن الواقعة لم يضبط بها ثمة أي مواد مخدرة مع المتهم أو داخل السيارة، فإنه غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن ما شهد به كل من شاهد الإثبات الثالث والرابع بالتحقيقات و أن التحليل يقتصر على إثبات تعاطى المتهم المخدر الحشيش من عدمه ولا عبرة مطلقا لنسبة أو كمية تعاطيه، كما أن المخالط لمن يتعاطى مخدر الحشيش تكون نتيجة تحليل إيجابية لمخدر الحشيش مع الأخذ في الاعتبار أن أثر المخدر في هذه الحالة يكون ضعيفا حسب كمية الدخان المستنشق من المخالط حالته الصحية، أما كون تحليل بول المتهم قد أظهر ايجابية الحشيش فإن ذلك دلالة قاطعة على تعاطي المتهم للمخدرات.
وقالت المحكمة، إن نتائج تحليل المخدرات الصادرة بحق المتهم تعنى قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له، وبالتالي ينتفى ما زعمه كون المتهم مخالطا لمتعاطى وهو الأمر الذى لم يورده المتهم بأقواله أو يقرر أنه كان مجالسا لشخص يتعاطى مخدر الحشيش، كما أنه لاعبره في هذا الصدد بضبط مخدر الحشيش بحوزته كواقعة مادية ملموسة طالما ثبت للمحكمة أنه كان متعاطيا لهذا المخدر بما يقطع بأنه كان محرزا له، ومن ثم يضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن وإن كان لا يستأهل ردا من المحكمة على غير سند من واقع أو قانون.
اقرأ أيضاًزوج ينهى حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بالقليوبية
كيف أسقطت «الداخلية» إمبراطورية الكيف في أسيوط؟ (فيديو)