تكنولوجيا حديثة.. ابتكارات جديدة لسارقي الكهرباء وعقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ما زالت أزمة سرقة الكهرباء أحد المشاكل التي تؤرق الدولة المصرية لما ينجم عنها من أضررا متعددة والضغط الإضافي على المولدات الكهربائية وحدوث اضطرابات في الشبكات.
الكهرباء: محاسبة المتقدمين لتركيب عداد كودى قبل قرار "الوزراء" بالأسعار العادية| خاص وزير الكهرباء: إعادة بطاقة التموين لمن قدموا طلبا لتركيب العداد قبل قرار الوزراءوقال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن هناك فقدا فنيا فى التيار، نتيجة إن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجارى تحديثها، أما الفقد التجارى فناتج عن سرقة التيار وبعض سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة.
وأوضح الوزير مؤتمر صحفي أن سارقى التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من بعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد حذر سابقا، مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت عليه تهمة سرقة الكهرباء، ومن أبرز هذه الإجراءات إيقاف جميع صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، إضافة إلى العقوبات القانونية وفقا لقانون الكهرباء.
عقوبات تنتظر موظفي الكهرباءوأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.
ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوفيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سرقات الكهرباءوكشف الدكتور محمود عصمت أنه بلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء موظفي الكهرباء قانون الكهرباء سرقة الکهرباء لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمين
جاء ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، طالبين لمحاولتهما فك مسامير خاصة بالسكة الحديد، تمهيدا لبيعها، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمين.
النيابة تطلب التحريات عن بلوجر الوايلي الشهيرهدفها زيادة المتابعين..حبس سيدة دمياط لترويج اكاذيب عن خط الاطفال وسرقة أعضائهمحذرت جميع القوانين الخاصة بنظام السفر بالسكك الحديدية من إلقاء القمامة ومخلفات المباني على السكك الحديدية والتواجد بقصد السرقة والعبث، بداية من من القانون رقم 277 لسنة 1959، حتى القانون رقم 94 لسنة 2018.
وينص القانون رقم 94 لسنة 2018 على حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
وحظر القانون التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أية مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أية تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال، بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.