تكنولوجيا حديثة.. ابتكارات جديدة لسارقي الكهرباء وعقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ما زالت أزمة سرقة الكهرباء أحد المشاكل التي تؤرق الدولة المصرية لما ينجم عنها من أضررا متعددة والضغط الإضافي على المولدات الكهربائية وحدوث اضطرابات في الشبكات.
الكهرباء: محاسبة المتقدمين لتركيب عداد كودى قبل قرار "الوزراء" بالأسعار العادية| خاص وزير الكهرباء: إعادة بطاقة التموين لمن قدموا طلبا لتركيب العداد قبل قرار الوزراءوقال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن هناك فقدا فنيا فى التيار، نتيجة إن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجارى تحديثها، أما الفقد التجارى فناتج عن سرقة التيار وبعض سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة.
وأوضح الوزير مؤتمر صحفي أن سارقى التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من بعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد حذر سابقا، مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت عليه تهمة سرقة الكهرباء، ومن أبرز هذه الإجراءات إيقاف جميع صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، إضافة إلى العقوبات القانونية وفقا لقانون الكهرباء.
عقوبات تنتظر موظفي الكهرباءوأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.
ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوفيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سرقات الكهرباءوكشف الدكتور محمود عصمت أنه بلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء موظفي الكهرباء قانون الكهرباء سرقة الکهرباء لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شرطة الكهرباء تضبط 5077 قضية سرقة تيار
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5077) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
شرطة التعمير تضبط 120 قضية خلال 24 ساعة ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة الأسلاك الكهربائيةجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.
فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بقصد الإتجار.