توكل كرمان: الأنظمة الغربية خانت الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعمت الإنقلابات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الأنظمة الغربية بخيانة مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والربيع العربي ودعمها للانقلابات العسكرية والحروب الداخلية والمليشيات.
جاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر العهد الديمقراطي العربي خارطة طريق للديمقراطية العربية الذي ينظمه المجلس العربي في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو.
وأوضحت كرمان، أن المؤتمر يناقش التحديات التي تواجه الديمقراطية وعلى رأسها تحالف الاستبداد العالمي والانقلابات العسكرية، مشيرة إلى أن مواجهة الاستبداد العالمي يواجه بمزيد من الاصرار والتضحية والعزيمة حتى تحقيق الديمقراطية والحرية والكرامة وحكم القانون.
ودعت إلى توحيد جهود أحرار العالم والنداء لإصلاح المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
ولفتت إلى أن الديمقراطيين العرب يريدون تشكيل دولهم على أساس الحرية والعدالة والكرامة والنزاهة المسائلة.
وأكدت على الموقف الثابت مع القضية الفلسطينية وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي وحرب الابادة التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى جرائم الجماعات الدينية الطائفية المسلحة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وقالت إن هذه الجماعات لا تريد تحرير فلسطين وعلى رأسهم جماعة الحوثي، لأنهم ينفذون اجندة ايرانية لبسط نفوذها، بعيدا عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: توكل كرمان اليمن غزة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مصر تقر قانون اللجوء.. مزايا وحقوق للأجانب
القاهرة (زمان التركية)ــ أقر البرلمان المصري، اليوم الأحد، قانون لجوء الأجانب، في سابقة تاريخية، توفر للاجئين الأجانب في مصر الحماية القانونية، وتكفل لهم العديد من المزايا والحقوق، بما يشمل حظر الترحيل إلى البلد الأم.
وأقر مجلس النواب، تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفق المادة (2) من مشروع قانون إصدار قانون لجوء، المقدم من قبل الحكومة، “تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين)، ذات شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
ووفق وسائل إعلام مصرية، اللجنة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وبحسب مشروع قانون لجوء الأجانب، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، لكن في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
وفور حصول الأجنبي في مصرعلى صفة لاجئ، سيستفيد بالمزايا التالية:
1) حق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8)العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.