استحلوا المال الحرام.. حيثيات رفض استئناف رئيس حي السلام ثان وآخر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من رئيس حي السلام ثان السابق ومهندس، لاتهامهما بتلقي رشوة مالية وقضت بتأييد معاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه المتهمين في 24 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة، بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثان ، والثاني مهندس التنظيم به طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها بأن طلبا لنفسهما من "ف و" 200 ألف جنيه خفضت الي 150 الف جنيه أخذاها مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضافت الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها ماوجد في أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في امتلاك المتهمين قطعة ارض بنطاق حي السلام ثان محافظة القاهرة صادر بشأنها ترخيص بناء منتهي السريان قام بتأجيرها وأحاطها مستأجرها بسور معدني واثر علمه بمعاينة المتهم الثاني لذلك السور التقاه كطلبه بقطعة الأرض المذكورة حيث طلب لنفسه وللمتهم الأول 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة لذلك السور فتوجه لمقابلة المتهم الأول رئيس الحي بمحل عمله لإعلامه بالأمر بحسبان أن المتهم الثاني يتاجر باسمه دون علمه فما كان منه إلا أن دفعه لإنهاء الأمر مع المتهم الثاني فقام بابلاغ الرقابة الإدارية وبناء على تكليفه بمجاراة المتهمين جرت بينه والمتهم الثاني محادثات هاتفية ولقاءات تم رصدها .
واشارت الحيثيات أنه المتهمين أخذوا في بطونهم الرشوة واستحلوا المال الحرام حيث جري لقاء الشاهد بالمتهمين بمقر الحي رئاسة المتهم الأول اكدا خلاله على طلبهما لمبلغ الرشوة المقدر 200 الف جنيه لذات المقابل فتفاوض معهما بما أسفر عن تخفيضهما مبلغ الرشوة إلى 150 ألف جنيه جرى الاتفاق على تسليمه للمتهم الثاني.
وقال محمد خلف عضو هيئة الرقابة الادارية أن تحرياته أثبتت صحة ذلك البلاغ وبامتلاك "ف و" قطعة الأرض المذكورة وان المتهم الثاني طلب منه لنفسه 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المذكور فاستصدر اذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تتم بينهما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء تضمنت طلب المتهم الثاني لنفسه وللمتهم الأول مبلغ 200 الف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل وتمكينه من إقامة سور مباني من الطوب والأسمنت دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف لرئيس حي السلام ثان السابق، ومهندس تنظيم، والعزل من وظيفتهما، بسبب تورطهما في فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حي السلام السلام ثان رشوة السجن المشدد حيثيات قسم شرطة السلام ثان رئيس حي السلام ثان محضر مخالفة ثان رئیس حی السلام ثان على سبیل الرشوة المتهم الثانی الف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدى على حكم إعدامه لجلسة 20 يناير
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا لجلسة 20 يناير لسماع شهود الإثبات.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م" ، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "س .ع" 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ . ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.
كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
مشاركة