إحالة متهم بقتل شخص في الخانكة إلى فضيلة المفتى
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسندته النيابة العامة له من اتهام.
وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل 2024 للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبحان ع ص"، سائق، 42 سنة، مقيم سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 5 / 2023، دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه رامى محروس عبد المجيد على، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل ، فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضاً، وأنذاك والى اعتداءه بأن مر فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "عبد المجيد.م"، "بكير.م"، "أحمد.س"، "أمين.م"، عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الـ3 الأول منهم، عقد العزم وبيت النية على قتلهم، وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن أتلف عمداً أمولاً منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، والتي كان يستقلها المجنى عليهما "رامي.م"، "أحمد. س"، بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته 50 جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها محكمة جنايات أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
إحالة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
قررت محكمة مستأنف القاهرة المنعقدة بعابدين إحالة المتهم بقتل جواهرجي داخل محله فى بولاق أبو العلا لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعية في إعدامه وتحديد جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم إذ طالب المحامي أحمد مختار بتعديل القيد والوصف بالمادة 234 من قانون العقوبات.
كما دفع ببطلان محضر التحريات لبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وانتفاء القصد الخاص بجريمة القتل العمد، وانتفاء ركن سبق الإصرار.
وطالب الدفاع استدعاء الشاهد الأول وهو العامل مع المجني عليه، والشاهد الثاني، وهو صاحب محل عطارة وصديق الضحية.
المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلاوظهر المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، في قفص الاتهام بالبدلة الحمراء، ولم تظهر عليه أي علامات لخوف أو قلق.
وبدأ المتهم في قفص الاتهام مطمئنا ينفخ السجائر ويستمتع بمشروب ساخن، ولم تفارق الضحكة وجه.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981